*النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة*
نفذت النيابة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية، كانت محفوظة في ثلاجة هيئة مستشفى الجمهوري بمحافظة صعدة.
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف في محافظة صعدة، القاضي إبراهيم جاحز ، أن هذه العملية تأتي في إطار مهام النيابة العامة الإنسانية، بالتعاون مع فرع الادلة الجنائية ومكتب الصحة وهيئة المستشفى الجمهوري بالمحافظة، مبينا أن بعض الجثث تعود لجنسيات أفريقية ماتوا على الحدود السعودية أما موت طبيعي أو استهدفهم حرس الحدود السعودي.
وأكد القاضي جاحز أن النيابة عملت كل ما تستطيع من أجل الوصول إلى ذوي الجثث بالتنسيق مع فرع الشؤون الانسانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر، وبعد أن تعذر ذلك شرعت في إجراءات الدفن المؤقت وفقا للقانون.
من جانبه، أشار مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، إلى أن عملية الدفن جاءت تنفيذاً لتوجيهات واهتمام النائب العام بهذا الجانب الإنساني، انطلاقا من مبدأ "إكرام الإنسان حياً وميتاً".
وبيّن الدكتور الضبيعي أن الدفن يمثل الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي من خلالها يمكن استحضارها والرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.
وأكد حرص النيابة على تنفيذ عملية الدفن للجثث حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، والصور، والتي سبقها أيضا الإعلان في الصحف.
حضر عملية الدفن وكيل نيابة المخالفات والبحث والسجون القاضي محمود علوي، وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشير طاهر، والطبيب الشرعي، ماجد الحكيمي، والطبيب هيثم الصامت، وممثل فرع الادلة الجنائية في صعدة النقيب أحمد على سالم ، وممثل الجالية الاثيوبية في صعدة محمد عارف.