*النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا *
*تكريم رئيس نيابة استئناف محافظة عمران السابق*
⭕️ *مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة*
⭕️ إجراء عملية الاستلام والتسليم بين رئيس نيابة استئناف الحديدة السلف والخلف .
⭕️ *المحامي العام الاول يطلع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام وعلى نظام سير الدعوى الجزائية
*اختتام دورة "طوفان الأقصى" لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام *
⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة*
الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة
⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا*
مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه
تفقد النائب العام، القاضي عبد السلام الحوثي، اليوم سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة.
حيث اطلع النائب العام من وكيل النيابة القاضي فضل الوجيه وأعضاء النيابة، على طبيعة القضايا الواردة ومستوى انجازها، وسجلات قيدها وإجراءات الحبس والإفراج عن المساجين على ذمتها.
وطاف القاضي الحوثي بقاعات التحقيقات، والأقلام الجنائية، والأرشيف وغرفة الحجز، واستمع إلى ملاحظات ومقترحات واحتياجات أعضاء النيابة وموظفيها، مؤكداً تلبيتها ودعم كل الجهود الرامية للارتقاء بالعمل وخدمة العدالة.
ووجه النائب العام بمضاعفة الجهود والالتزام بالدوام وسرعة الإنجاز للقضايا ومراعاة الضوابط القانونية في التحقيقات والتصرف والحبس ومتابعة وحضور جلسات المحاكمات لما فيه البت فيها.