*النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة*
استعرضت النيابة العامة بمحافظة صعدة أمام الشعبة الجزائية، اليوم، الأدلة في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان ومن يعملون لمصلحتها.
وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف - القاضي عبدالله مطهر الديلمي، وعضوية القاضي أمير الدين ساري، والقاضي على الشجني، وأمين السر حمزة الحمزي وبحضور رئيس النيابة القاضي إبراهيم جاحز، وعضو نيابة الاستئناف القاضي عبدالملك الانسي، تم منح محامي الدفاع في القضية فرصة للرد على ما ورد في الأدلة من اثباتات حول الجرائم المرتكبة .
كما منحت المحكمة فرصة المستأنفين للتعقيب على رد النيابة إلى الجلسة القادمة 30 أكتوبر 2024م .
وكان الحكم الابتدائي قضى بإدانة المستأنفين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً.