النائب العام يُدّشن العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال أمانة العاصمة
النائب العام يشيد بإنجازات فريق النيابة في بطولة الصماد ويؤكد أهمية الأنشطة الرياضية •
لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة جنوب شرق الأمانة.
نيابة ذمار تفرج عن 9 سجناء معسرين بمساعدة فاعلي خير •
11 لجنة قضائية من جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة تباشر أعمال التفتيش الدوري تنفيذًا لتوجيهات النائب العام •
رئيس نيابة استئناف حجة يتفّقد الانضباط عقب إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء،
تم يومنا هذا إجراء دور الاستلام والتسليم بين النائب العام السلف القاضي الدكتور محمد الديلمي والنائب العام الخلف القاضي عبد السلام حسين الحوثي.
وخلال الاستلام والتسليم- بحضور المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي ومحامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل ورئس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي- هنأ القاضي الديلمي النائب العام الخلف على نيلة ثقة القيادة الثورية والسياسية لقيادة مكتب النائب العام في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا.
مستعرضا الخطوات التي قطعتها النيابة العامة في مختلف المجالات والتغلب على الكثير من المعوقات. وذلك للتخفيف من الأعباء على المواطنين والعمل على تكثيف اللجان القضائية للتفتيش على النيابات الابتدائية والاستئنافية في أمانة العاصمة وباقي المحافظات لإنجاز القضايا وتقيم عمل أعضاء النيابة والعمل على متابعة استكمال الربط الشبكي المرتبط بنظام سير الدعوى الجزائية والأشراف والمتابعة لسير العمل القضائي عبر الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام.
وتوجه بالشكر لكافة العاملين في النيابة العامة بمختلف مستوياتهم الذين صمدوا طيلة السنوات الماضية.
من جانبه أشاد النائب العام الخلف القاضي عبد السلام الحوثي بأداء قيادة النائب العام السلف والعاملين معه بمكتب النائب العام وبما أرسوه من عمل مؤسسي في هذه الهيئة القضائية المعنية بتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.. لافتا الي أن المواجهة المفتوحة مع العدو الأمريكي الإسرائيلي وحلفائهم تمثل مرحلة استثنائية تحتم على جميع العاملين مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالعمل القضائي بالنيابة العامة، وتبسيط الإجراءات. وصولا الي تحقيق العدالة وتقريبها للمواطنين. ورفع المظالم عنهم، بما يتفق مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية.
حضر عملية الاستلام والتسليم مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي والأخ علي المنصور والاخ محمد العلي والأخ رشاد الكريت والأخوة مدراء الإدارات والموظفين.