يتبع *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله*

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (114)
  

وتعرف المشاركون أيضاً على طرق التعامل مع واجهات القيادة والمتابعة الخاصة بمستخدم رئيس القلم، ومفاهيم عامة عن الأرشفة التقليدية والإلكترونية، وأرشفة ملف القضية من خلال نظام سير الدعوى وتطبيقات عملية على النظام.

 

وفي يونيو ٢٠٢٤م، سارعت دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام إلى إعادة صياغة عناوين برامجها التدريبية المتصلة بالأرشفة الإلكترونية للملفات القضائية بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الأتمتة بإطلاق برنامج أوسع بعنوان "مكننة أعمال النيابة العامة وحوسبة بياناتها من خلال نظام سير إجراءات الدعوى الجزائية"، الذي شارك فيه 27 موظفاً من مكتب النائب العام، والنيابات الاستئنافية والابتدائية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

 

وخلال أغسطس الجاري، تنفذ الدائرة دورتين؛ الأولى لـ25 موظفا في محافظات: صعدة، حجة، ريمة، والبيضاء، والثانية لـ25 رئيس قلم جنائي في جميع نيابات الحديدة، وكذا بعض نيابات محافظات عمران وصنعاء وذمار.

 

وأكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام، الدكتور خالد الجمرة، أن تنفيذ الدورات يسير على قدم وساق بمشاركة مركز المعلومات في النيابة العامة، وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، ودعم صندوق القضاء، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الدورات لتأهيل المعنيين في مختلف أجهزة النيابة العامة للتعامل بفعالية مع نظام سير الدعوى الجزائية.

 

وتحظى برامج التدريب باهتمام كبير من النائب العام كونها تهيئ النيابة العامة للتحول الرقمي، من خلال رفع مستوى قدرات الكادر الوظيفي لتنفيذ أعمال الأرشفة الإلكترونية لكل ملفات القضايا في النيابات، وكذا بيانات المضبوطات والمحرزات، إلى جانب منح رؤساء الأقلام الجنائية القدرة على إنجاز مهامهم وأعمالهم إلكترونياً في الإشراف على عمليات تسجيل وقيد بيانات القضايا وإجراءاتها، وإرسال الملاحظات والتعليمات لمُدخلي البيانات؛ لتصحيح حركات القيد والتسجيل.

 

من جانبه استعرض مدير مركز المعلومات بمكتب النائب العام المهندس جمال ثامر، أدوات ووسائل وأهداف التحول الرقمي في تقديم خدمات الكترونية للمواطن وتقريب العدالة منه من خلال إنشاء منصات وتطبيقات الكترونية، ومكاتب رقمية بالنيابات وصولا إلى التقاضي الإلكتروني والجلسات عن بعد وإيصال الشكاوى والردود عبر التطبيقات والرد عليها والتخفيف من تردد المواطنين على النيابات.

 

وبين أن التحول الرقمي حسب الاستراتيجية يشمل الربط والتكامل مع أجهزة إنفاذ القانون، وأتمتة التحقيقات ومحاضر النيابة وجلسات المحاكمة بحيث تكون كلها مطبوعة وتستخرج من النظام بما فيها الأوامر والقرارات التي تصدر عن النيابة، لافتاً إلى أنه سترافقها إعادة بناء هياكل النيابات الابتدائية والاستئنافية وإعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية لملفات القضايا والمعاملات والإجراءات الإدارية والمالية والخدمية.

 

وعن الأعمال الإدارية والتحول الرقمي أفاد المبرمج بمركز المعلومات محمد شمس الدين، بأنه سيتم استخدام نظام ERP "تخطيط موارد المؤسسة الإدارية والمالية الشامل"، لأتمتة وحوسبة الأعمال الإدارية والمالية والخدمية بالنيابة العامة عبر قاعدة بيانات واحدة تعمل وفق إجراءات وأدلة عمل موحدة، ستتحقق من خلالها الشفافية الكاملة وتجنب الوقوع في الأخطاء أو التلاعب.

 

ويؤكد الكثير من المهتمين بقطاع العدالة أن إنجاز هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية في أداء النيابة لتحقيق أهدافها، فضلاً عن مواكبة متطلبات مرحلة التغيير والبناء للنهوض بالوطن وتحقيق تطلعات الشعب في حياة مستقرة ومستقبل زاهر.

   

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية