يتبع *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله* *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله* *التفتيش القضائي بمكتب النائب العام يدشن النزول الميداني إلى النيابات * ⭕️ *النيابة العامة تُفرج عن (27,307) سجناء خلال العام 1445هـ* ⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 33 سجينا* أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم ⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة* ⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة* مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة * ⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة*
أفرجت النيابة العامة عن (27.307) سجناء في قضايا جنائية منظورة أمام النيابات رهن التحقيق والتنفيذ خلال العام الماضي 1445هـ في مختلف محافظات الجمهورية.
ووفقا لتقرير صادر عن مكتب النائب العام بشأن حركة المساجين تم الإفراج عن (16.270) سجيناً رهن التحقيق بالضمان في قضايا غير جسيمة، و(1.761) سجيناً بقرار ألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، و(9.276) سجيناً بانقضاء المدة المحكوم بها وفقاً للقانون.
وتم الافراج أثناء متابعة النيابة العامة لقضايا المساجين وتفقد السجون في إطار توجهات النيابة العامة الحثيث والمتابعة المستمرة لإخلاء السجون من أي حالات غير مستحقة للحبس، وذلك خلال النزول الميداني المستمر للنائب العام إلى النيابات والإصلاحيات المركزية والحبوس الاحتياطية وأماكن التوقيف، واثناء التفتيش الدوري والمفاجئ من قبل رؤساء ووكلاء النيابة العامة وأعضائها إلى تلك الأماكن لتفقد مشروعية الحبس والإيقاف والتصرف وفقاً للقانون.
ومن جهة أخرى كشف التقرير أنه إيداع عدد (23.973) سجيناً في الإصلاحيات المركزية والحبوس الاحتياطية في قضايا جنائية وردت إلى النيابة العامة في سائر محافظات الجمهورية.
وبحسب التقرير فإن عدد (5.721) سجينا تم ايداعهم في قضايا جنائية غير جسيمة، و(18.252) سجيناً في قضايا جنائية جسيمة.
تجدر الإشارة إلى أن النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي كثف زياراته التفقدية خلال السنة الماضية لكل السجون والحبوس وأماكن الحجز والتوقيف.
ووجه النائب العام جميع رؤساء ووكلاء النيابات وأعضائها بتفقد السجون وأوضاع السجناء ومتابعة سير القضايا والإفراج عمن لا تستلزم قضاياهم تقييد حرياتهم.
وحث القاضي الديلمي على الانضباط بحضور جلسات المحاكم والعمل على تسريع الفصل في قضايا السجناء رهن المحاكمة، وتطبيق الإفراج الشرطي عمن تنطبق عليه شروط الإفراج من السجناء.