يتبع *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله* *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله* *التفتيش القضائي بمكتب النائب العام يدشن النزول الميداني إلى النيابات * ⭕️ *النيابة العامة تُفرج عن (27,307) سجناء خلال العام 1445هـ* ⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 33 سجينا* أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم ⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة* ⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة* مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة * ⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة*
وجّه رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء، القاضي وضاح القرشي، بالإفراج عن 33 سجينا خلال زيارته إلى الحبس الاحتياطي في المحافظة.
وأوضح رئيس النيابة -لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن النزول الميداني إلى احتياطي المحافظة هدف إلى التفتيش على الحبس، ومعرفة عدد السجناء فيه، والإفراج عن مَن يستحق الإفراج وفقا للقانون وتعليمات النائب العام.
وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى السجناء وطالباتهم، والتوجيه بالإفراج عن 22 سجينا منهم بدون أي ضمان، بعد استيفائهم للحق العام، وكذا الإفراج عن 11 سجينا بالضمان.
ولفت إلى أن هذه الزيارة، التي رافق فيها وكيل نيابة سنحان وبلاد الروس، القاضي عبدالوهاب الحوثي، تم فيها الاطلاع على الخدمات المقدمة للسجناء، وما يقدّم لهم من رعاية صحية، وكذا من التغذية السليمة وفقا للقانون.
وأكد القاضي القرشي حرص واستمرار النيابة العامة على القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة رغم العدوان والحصار، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على ميناء الحديدة، وما خلفه من ضحايا وأضرار مادية، هو من الأفعال الإجرامية المدانة، ومحاولة يائسة لثني الشعب اليمني وقيادته الشجاعة عن مواقفهم المشرّفة في إسناد الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.