*لجنة تفتيش لتقييم أداء النيابات الاستئنافية والابتدائية بالجمهورية
⭕ *لجنتان قضائيتان تواصلان اعمال التفتيش الميداني في محافظتي صنعاء وإب*
مسير ومناورة عسكرية لخريجي دورات "طوفان الأقصى" في مكتب النائب العام
⭕️ *تفقد مراكز الاحتجاز وتوجيهات بالإفراج عن مستحقيه في ذمار*
⭕ *المحامي العام الأول يؤكد اهمية الارتقاء بالعمل الإداري*
⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
أكد النائب العام، القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، أهمية توفير احتياجات المحاكم والنيابات بما يسهم في انتظام العمل، وتحقيق العدالة.
وأشار القاضي الديلمي، خلال زيارته التفقدية اليوم لسير عمل أجهزة العدالة في مديريتي باجل والمراوعة بمحافظة الحديدة، إلى حرص مجلس القضاء الأعلى على تطوير آليات العمل، والارتقاء بالأداء القضائي.
وشدد خلال لقائه بقضاة وموظفي السلطة القضائية وقيادات محلية وأمنية في المديريتين، على مضاعفة الجهود وتحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في توفير الخدمات وحماية الحقوق والحريات، وإنصاف المظلومين.
وأكد النائب العام الحرص تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة الأمن والنيابة أثناء عملية جمع الاستدلال، وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وكفالة حقوق المتعاملين معها .. منوها بالجهود المبذولة في الفصل بالمنازعات، وتثبيت الأمن والاستقرار.
كما اطلع النائب العام على أوضاع السجناء في المديريتين، ووجَّه بالإفراج عن عدد منهم بالضمانات، واستمع إلى شكاوى وطلبات المواطنين، ووجَّه بما يلزم حيالها.