يتبع *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله* *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله* *التفتيش القضائي بمكتب النائب العام يدشن النزول الميداني إلى النيابات * ⭕️ *النيابة العامة تُفرج عن (27,307) سجناء خلال العام 1445هـ* ⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 33 سجينا* أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم ⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة* ⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة* مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة * ⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة*
اختتم مكتب النائب العام في اليوم، الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي، مكننة اعمال النيابة العامة وحوسبة بياناتها من خلال نظام سير إجراءات الدعوى الجزائية .
وفي الختام أكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة ، أهمية التدريب للارتقاء بعمل النيابة وتطبيق المشاركين في الدورة البالغ عددهم 27 موظفا من مكتب النائب العام والنيابات الاستئنافية والابتدائية في امانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ما تلقوه من معارف على الواقع العملي.
وأشار إلى أن نظام سير الدعوى الجزائية هو واحد من الأنظمة الهامة الذي يجب تطبيقه باعتباره الإجراء الأول ضمن رؤية النيابة للانتقال إلى التحول الرقمي " نيابات بلا اوراق" .. مثمنا دعم واهتمام النائب العام لجميع برامج التدريب والتطوير التي تشهدها النيابات والهادفة إلى سرعة إنجاز القضايا وتقريب العدالة من المواطنين.
ونوه الجمرة بدور قيادة المعهد الوطني للعلوم الادارية، وتعاونها في تنفيذ برامج النيابة التدريبية في المجالات الإدارية والفنية، وكذا اهتمام وتفاعل المشاركين وتميز المدربين ومساندة مركز المعلومات في مكتب النائب العام لإنجاز هذه الدورة .
وكان المشاركين تلقوا لمدة ثلاثة إيام، محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بإشراف مدير مركز المعلومات بمكتب النائب العام المهندس جمال ثامر ورئيس قسم الدعم الفني المهندسة ياسمين الذماري حول استخدام نظام متابعة سير الدعوى الجزائية والذي شمل التعريف بالنظام وعناصره ومستخدميه وأهدافه ، ومراحل إجراءات سير الدعوى في النيابات الابتدائية والاستئنافية والمحاكم والتنفيذ.