⭕ *لجنتان قضائيتان تواصلان اعمال التفتيش الميداني في محافظتي صنعاء وإب*
مسير ومناورة عسكرية لخريجي دورات "طوفان الأقصى" في مكتب النائب العام
⭕️ *تفقد مراكز الاحتجاز وتوجيهات بالإفراج عن مستحقيه في ذمار*
⭕ *المحامي العام الأول يؤكد اهمية الارتقاء بالعمل الإداري*
⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
⭕️ *النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية* ا
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، اليوم، سير وانتظام العمل القضائي في محافظة ريمة عقب الإجازة القضائية.
والتقى القاضي الديلمي خلال الزيارة رئيس محكمة الاستئناف القاضي أكرم العلفي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي أمين القارني، ووكيل المحافظة يعيش الضبيبي، ونائب مدير الأمن العقيد عبدالله عبود، واستمع منهم إلى شرح حول القضايا المنظورة لدى القضاء والمضبوطة من الأمن ومستوى التنسيق والتعاون الأمني والمحلي في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
واستعرض اللقاء الذي ضم رؤساء وأعضاء الشعب ووكلاء وأعضاء النيابة، طبيعة القضايا وإجراءات الفصل فيها والصعوبات التي تواجهها المحاكم والنيابات والاحتياجات التي يتوجب توفيرها للإيفاء بدورها تجاه المجتمع.
وحث القاضي الديلمي قضاة وموظفي السلطة القضائية في ريمة، على مضاعفة الجهود في إنجاز القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي، وحماية الحقوق والحريات.
كما زار النائب العام، النيابة الجزائية ونيابة الجبين واطلع على آليات عملهما ومستوى الإنجاز وعملية إغلاق السجلات القضائية للعام الماضي بنظام سير الدعوى الجزائية ضمن الربط الشبكي الخاص بالنيابة العامة.
واستمع القاضي الديلمي إلى شكاوى وطلبات المواطنين ووجه بما يلزم تجاهه