يتبع *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله* *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله* *التفتيش القضائي بمكتب النائب العام يدشن النزول الميداني إلى النيابات * ⭕️ *النيابة العامة تُفرج عن (27,307) سجناء خلال العام 1445هـ* ⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 33 سجينا* أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم ⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة* ⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة* مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة * ⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة*
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، اليوم، سير وانتظام العمل القضائي في محافظة ريمة عقب الإجازة القضائية.
والتقى القاضي الديلمي خلال الزيارة رئيس محكمة الاستئناف القاضي أكرم العلفي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي أمين القارني، ووكيل المحافظة يعيش الضبيبي، ونائب مدير الأمن العقيد عبدالله عبود، واستمع منهم إلى شرح حول القضايا المنظورة لدى القضاء والمضبوطة من الأمن ومستوى التنسيق والتعاون الأمني والمحلي في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
واستعرض اللقاء الذي ضم رؤساء وأعضاء الشعب ووكلاء وأعضاء النيابة، طبيعة القضايا وإجراءات الفصل فيها والصعوبات التي تواجهها المحاكم والنيابات والاحتياجات التي يتوجب توفيرها للإيفاء بدورها تجاه المجتمع.
وحث القاضي الديلمي قضاة وموظفي السلطة القضائية في ريمة، على مضاعفة الجهود في إنجاز القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي، وحماية الحقوق والحريات.
كما زار النائب العام، النيابة الجزائية ونيابة الجبين واطلع على آليات عملهما ومستوى الإنجاز وعملية إغلاق السجلات القضائية للعام الماضي بنظام سير الدعوى الجزائية ضمن الربط الشبكي الخاص بالنيابة العامة.
واستمع القاضي الديلمي إلى شكاوى وطلبات المواطنين ووجه بما يلزم تجاهه