يتبع *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله* *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله* *التفتيش القضائي بمكتب النائب العام يدشن النزول الميداني إلى النيابات * ⭕️ *النيابة العامة تُفرج عن (27,307) سجناء خلال العام 1445هـ* ⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 33 سجينا* أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم ⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة* ⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة* مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة * ⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة*
سلمت وزارة الكهرباء اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 12 من ملاك المحطات الكهربائية المخالفين للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة، الرافضين إلغاء الاشتراك، وكذا الذين يقومون بتمديد شبكة عشوائية مخالفة للشروط الفنية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وخلال التسليم أوضح رئيس نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، أهمية تضافر جهود الجميع لتعزيز الرقابة وضبط المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة وحماية المواطنين من جشعهم.
وأوضح أن النيابة أنجزت 90 بالمائة من قضايا الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالتصرف في القضايا التي ترد للنيابة، كونها من القضايا التي تهم المجتمع.. مشيرا إلى أن النيابة تتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون، بما يكفل حماية المجتمع من جشع بعض ملاك المحطات الكهربائية الخاصة ومغالاتهم في أسعار التعرفة أو إضافة اشتراكات لم ينص عليها القانون وعدم التزامهم بالشروط الفنية.
بدوره أوضح رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة طارق الحاج، أن الوزارة حرصت على تنظيم العمل في أنشطة الكهرباء للنشاط المؤقت للمولدات الكهربائية الخاصة في توليد وتوزيع الطاقة للمشتركين استنادا للقانون رقم (1) لسنة 2009 واللوائح المنفذة له بما يضمن تنظيم العلاقة بين المستهلك والمرخص لهم من ملاك المولدات الخاصة.
وأشار إلى أن الملفات التي يتم تقديمها للنيابة تتمثل بارتكاب ملاك المولدات الخاصة مخالفات تتضمن ممارسة النشاط بدون الحصول على ترخيص مؤقت من قبل الوزارة، وكذا مخالفة التعرفة المقرّة لوحدة الطاقة الكهربائية المباعة، وفرض رسوم غير قانونية على المستهلكين.
وأكد أن الوزارة تهدف من خلال هذه الاجراءات إلى حماية المستهلكين، خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، وانعكاسات ذلك على الوضع المعيشي، لافتا إلى أن الوزارة تطبق هذه الإجراءات ضد المخالفين من ملاك المولدات الخاصة في أمانة العاصمة والمحافظات.