⭕️ *النيابة العامة تحقق نقلة نوعية في أدائها خلال العام 1445هـ*

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (70)
 

شهد العام 1445هـ. نقلة نوعية في أداء النيابة العامة، بتحقيقها إنجازات متميزة تعكس مدى الجهود المبذولة لرفع مستوى العدالة وتلبية تطلعات المواطنين، وتجلت هذه الإنجازات في ارتفاع ملحوظ في نسبة الإنجاز، حيث بلغت 91% مقارنة بالأعوام السابقة، كونها تمكنت من البت في 60642 قضية من أصل 65096 قضية واردة إليها.

 

وليس من قبيل المصادفة أن تحقق النيابة العامة هذه النسبة القياسية من الإنجاز، بل هي ثمرة لجهود حثيثة ومتضافرة بذلتها قيادات النيابة وكافة العاملينفيها.

 

 فقد عمل الجميع بروح الفريق الواحد، وساهم كل فرد بدوره في تحقيق هذا الإنجاز المميز.

 

ورغم شحة الأمكانيات وقلة العنصر البشري وكثرة القضايا الوارده اليها والتي تم التغلب عليها ونتج عنها زيادة نسبة الإنجاز من خلال مايلي: 

 

 * القيادة الحكيمة: 

لعبت القيادة الحكيمة للنائب العام الدكتور محمد الديلمي والمحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي دورًا محوريًا في تحقيق العدالة، حيث عملا على توحيد الجهود وتوفير الدعم اللازم لأعضاء النيابة، ساهم هذا التناغم والتآزر في خلق روحٍ إيجابيةٍ وبيئةٍ عملٍ متماسكةٍ، أدّت إلى تحفيز جميع العاملين على بذل أقصى جهودهم..

 

*الزيارات الميدانية: 

ساهمت الزيارات الميدانية المتكررة لمعالي النائب العام إلى النيابات الاستئنافية والابتدائية في أمانة العاصمه وبقية المحافظات في متابعةٍ مباشرةٍ لسير العمل، عن قرب وتقديم الدعم والتشجيع لأعضاء النيابة في الميدان. 

 

*لجان التفتيش القضائي:

 أدت اللجان القضائية دورًا هامًا في رفع مستوى الأداء وتلافي الأخطاء من خلال التفتيش الدوري المفاجئ والمستمر لأعضاء النيابة، وتقديم المساعدة لهم في تجاوز بعض الصعوبات، وحثّهم على الالتزام بتطبيق القانون وتلافي أوجه القصور.

 

*كفاءة العمل: 

عملت جميع المكونات بمكتب النائب العام بكفاءةٍ عاليةٍ واقتدار تام، من خلال تنفيذ الخطط والبرامج التي تُسهم في تلبية متطلبات العمل في الميدان، وتجسيد الرقابة والمتابعة بشكلٍ عمليٍ مستفدين من أتمتت أعمالها الإلكترونية عبر نظام سير الدعوي الجزائية المرتبط بجميع النيابات.  

 

*الشفافية والوضوح: 

تعاملت النيابة العامة بشفافيةٍ ووضوحٍ مع جميع القضايا المعروضة عليها، وواجهت بشكلٍ حاسمٍ الحملات الإعلامية المعادية والمضلّلة التي تستهدف النيابة العامة، نتيجةً لتعارض عملها القانوني مع مصالح بعض الخصوم والأطراف، مما ساهم في كسب ثقة المواطنين.

 

*الأثر الإيجابي*

ساهمت هذه الإنجازات في تحقيق العدالة وتلبية حقوق المتقاضين وزادت من ثقة المواطنين في الجهاز القضائي كما عززت مكانة النيابة العامة كركيزة أساسية في منظومة العدالة.

 

إنّ هذه الإنجازات تُؤكد على التزام النيابة العامة المستمر بتحقيق العدالة الناجزة ورفع المظالم، وتُجسّد دورها الحيوي في حماية المجتمع من الجريمة، والحفاظ على أمنه واستقراره.

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎

 

       ‌‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية