⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة* الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة ⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا* مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه مجلس القضاء ينعي القاضي عبدالسلام الحداد عضو نيابة استئناف إب ورشة نقاشية حول مشروع لائحة جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة. تفقد رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار أوضاع المساجين على ذمة قضايا في نيابة مديرية معبر. رئيس النيابة العامة بمحافظة صعدة يتفقد السجون ويوجّه بالإفراج عن 46 سجينا ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تتلف أكثر من ستة آلاف قالب من مادة الحشيش المخدر* ⭕️ *اجتماع بصنعاء يناقش تقرير لجنة حصر الاختلالات في النيابة العامة*
تفقّد النائب العام، القاضي عبد السلام حسن الحوثي، سير العمل في نيابتي
استئناف محافظة صنعاء وسنحان الابتدائية.
والتقى القاضي الحوثي برئيس نيابة المحافظة القاضي وضاح القرشي، ووكيل النيابة القاضي عبد الوهاب الحوثي، وكذا أعضاء وموظفي الاستئناف، وأعضاء نيابة سنحان، واستمع منهم إلى شرح عن القضايا الواردة، واحتياجات ومتطلبات العمل.
واطّلع النائب العام على مستوى إنجاز القضايا، وعمليات القيد والتسجيل، وحفظ البيانات، وآلية جدولة التحقيقات، وحضور جلسات المحاكم، والقرارات المتعلقة بالسجناء المحبوسين على ذمة النيابة.
وشدد على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام الموكلة إلى النيابة العامة في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات، وسرعة إنجاز قضايا التنفيذ.
إلى ذلك، تفقد النائب العام سير العمل في مركز المعلومات ودائرة الرقابة الرقمية، ومستوى تنفيذ عمليات الإدخال للبيانات، وعدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال الربع الأول من العام القضائي 1446هـ، والتي بلغت 18 ألف قضية، أنجز منها 53 في المائة.
كما اطّلع على الإحصائيات والمؤشرات العامة حول الإنجاز ومدى التقيّد بالمعايير، والضوابط القانونية المتصلة بالتحقيقات والتصرفات، ومُدد الحبس والإفراج والتنفيذ.
وأكد النائب العام على أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة، وتطويرها لما فيه تسهيل العمل، وتسريع الإجراءات.. مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرسومة.
وكان مدراء ومهندسو المركز والدائرة الرقمية قدموا للنائب العام شرحا موجزا عن نظام سير الدعوى الجزائية، المرتبط بالنيابات الاستئنافية والابتدائية، وكذا أنظمة بيانات حركة السجناء، وعمل الطب الشرعي، والاتصال الإداري والمعاملات، ونظام ERP الخاص بتخطيط موارد المؤسسة.
ويشمل النظام المشتريات والمخازن وشؤون الموظفين، والاستحقاقات والخدمات، والأصول، والصيانة، والحسابات، والتخطيط، والمشاريع، والتدريب والتأهيل، والأنظمة لمتوقع إصدارها لتسهيل وتبسيط سير الإجراءات.