⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة*

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (154)
  

أكد النائب العام، القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، أهمية توفير احتياجات المحاكم والنيابات بما يسهم في انتظام العمل، وتحقيق العدالة.

 

وأشار القاضي الديلمي، خلال زيارته التفقدية اليوم لسير عمل أجهزة العدالة في مديريتي باجل والمراوعة بمحافظة الحديدة، إلى حرص مجلس القضاء الأعلى على تطوير آليات العمل، والارتقاء بالأداء القضائي.

 

وشدد خلال لقائه بقضاة وموظفي السلطة القضائية وقيادات محلية وأمنية في المديريتين، على مضاعفة الجهود وتحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في توفير الخدمات وحماية الحقوق والحريات، وإنصاف المظلومين.

 

وأكد النائب العام الحرص تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة الأمن والنيابة أثناء عملية جمع الاستدلال، وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وكفالة حقوق المتعاملين معها .. منوها بالجهود المبذولة في الفصل بالمنازعات، وتثبيت الأمن والاستقرار.

 

كما اطلع النائب العام على أوضاع السجناء في المديريتين، ووجَّه بالإفراج عن عدد منهم بالضمانات، واستمع إلى شكاوى وطلبات المواطنين، ووجَّه بما يلزم حيالها.

  

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية