*النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* اختتام الدورة السابعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية النائب العام يتفقّد سير العمل بنيابتي استئناف صنعاء وسنحان ومركز المعلومات والدائرة الرقمية ⭕️ *الحديدة .. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة*
برعاية كريمة من معالي النائب العام القاضي الدكتور محمد بن محمد الديلمي دشنت اليوم النياذة العامة بدء العام القضائي الجديد 1446هـ وإقفال سجلات نظام سير الدعوى الجزائية للعام 1445هـ.
وخلال التشين- بحضور مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي ونائب رئيس المكتب الفني القاضي عبد الرحمن المتوكل ومدير عام النيابات علي المنصور- بين القاضي علي بن عبدالله الآنسي القائم بأعمال رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة عن إنجاز غير مسبوق حققته النيابة العامة خلال العام 1445 هـ بتصرفها بنسبة91% من اجمالي القضايا الواردة البالغه 65100 قضية حيث كان العدد المتصرف به 59097 قضية.
كما أشار القاضي الآنسي إلى أن نيابة استئناف جنوب أمانة العاصمة والنيابات التابعة لها احتلت المرتبة الأولى بنسبة إنجاز 99.68% كونها تصرفت في جميع القضايا الواردة إليها خلال العام كما انها تميزت بإنجاز جميع القضايا المرحلة من أعوام سابقة.
وأوضح بأن المؤشرات المرفوعة من نظام سير الدعوى الجزائية أظهرت تصرف نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات التابعة لها بعدد 12,556 قضية بنسبة 90.61% وهو أعلى تصرف من حيث عدد القضايا على مستوى جميع النيابات وبذلك فإن نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات التابعة لها قد احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا المتصرف فيها خلال العام.
وقد أشاد بجهود العاملين على نظام سير الدعوى الجزائية في مركز المعلومات والدائرة الرقمية التي كان لهم الأثر المباشر في تحسين مستوى العمل وتسهيل أعمال التفتيش في الرقابة والإشراف على أعمال أعضاء النيابات بمختلف بمستوياتها وتقييم اعمال النيابات.
ونوهَ بالجهود المتميزة من جميع اعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم وقد خص بالشكر اعضاء النيابة العامة من خريجي المعهد العالي للقضاء الدفعة الأولى تأهيل مستمر لدورهم البين في رفع مستوى الإنجاز خلال العام 1445هـ وكل ذلك بدعم ومتابعة وإشراف من معالي النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي وزيارته الميدانية المتعاقبة على النيابات والسجون واماكن التوقيف.
وتمنى التوفيق للجميع وبذل المزيد من الجهود وتحسين جودة الاداء،وقد بين أن النيابة العامة تعاني من قلة عدد الكادر لا سيما بعد مضاعفة أعداد القضاة الجنائيين في المحاكم بحيث أصبحوا في بعض المحاكم أكثر من أعضاء النيابة العامة وهو أمر يحتاج للدراسة وقد يعيق أعمال النيابة العامة.
حضر التدشين رئيس الدائرة الرقمية المهندس جميل الهتار ومدير مركز المعلومات المهندس جمال ثامر.